تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
الرجل المحرم وكان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها " ( 1 ) . ومنها : صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا الاّ أن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علة " ( 2 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم ، فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت : اني محرور وإن الحر يشتد علي ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين " ( 3 ) . الطائفة الثانية : الروايات التي تنص على عدم جواز ركوب المحرم القبة والكنيسة . منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المحرم يركب القبة ، فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم " ( 4 ) . ومنها : صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في القبة ، قال : ما يعجبني الاّ أن يكون مريضاً ، قلت : فالنساء ، قال : نعم " ( 5 ) . ومنها : صحيحة هشام بن سالم قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في الكنيسة ، فقال : لا وهو للنساء جائز " ( 6 ) . وهذه الطائفة تدل على حرمة التظليل والتستر بظل وان لم تكن هناك شمس ولا مطر ولا برد ، كما إذا كان السفر في الليل وفي الجو الصافي والهواء الساكن ، وأما البرد الناشئ من حركة الطائرة أو السيارة فالظاهر أنه غير مشمول للروايات التي تنص على التظليل والتستر منه بظل ، فان الظاهر منها حرمة التستر
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 6 ، 9 ، 11 ، 1 ، 2 ، 4 .