نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها ( 1 )
مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 2 ) .
( مسألة 267 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي ( 3 ) بأن تنزل
ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها . والأحوط
أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه ( 4 ) بواسطة اليد أو غيرها .
( مسألة 268 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل إلى الذقن إذا لم تكن المرأة راكبة ، والى النحر إذا كانت راكبة ،
شريطة أن يكون باسدال ثوبها من فوق رأسها ، وتدل على ذلك مجموعة من
الروايات .
( 2 ) لا بأس بتركه ، لما مر من أنه لا دليل على حرمة ستر بعض الوجه
عليها .
( 3 ) إذ لا فرق في وجوب الحجاب عليها من الأجنبي بين حال الاحرام
وغيرها .
( 4 ) لا بأس بتركه ، فان الروايات مطلقة من هذه الناحية ، ومقتضى اطلاقها
أنه يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو الثياب إلى ما يحاذي الذقن أو
النحر إذا كانت راكبة وإن مس وجهها مباشرة .
( 5 ) فيه ان الأظهر عدم وجوب الكفارة في ستر الوجه لعدم الدليل .