12 - لبس الخف والجورب
( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ( 1 ) ،
وكفارة ذلك شاة على الأحوط ( 2 ) ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط
الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل
أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من
المقدم ،
شرح
( 1 ) تدل عليه جملة من النصوص .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : واي محرم هلكت نعلاه
فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما
إذا اضطر إلى لبسهما " ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على أنه لا يجوز للمحرم لبس
الجورب والخف في حال الاختيار ، ومنها غيرها .
ثم إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم ، ولا يعم المرأة المحرمة ، لما مر
من أنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص
والقفازين والذهب للزينة .
( 2 ) لكن الأظهر عدم وجوبها .
ودعوى : ان قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه -
إلى أن قال : ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة " ( 2 ) يدل على وجوب الكفارة عليه .
مدفوعة : بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .