تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ( 1 ) ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ( 2 ) ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ،
شرح
( 1 ) تدل عليه جملة من النصوص . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على أنه لا يجوز للمحرم لبس الجورب والخف في حال الاختيار ، ومنها غيرها . ثم إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم ، ولا يعم المرأة المحرمة ، لما مر من أنه يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص والقفازين والذهب للزينة . ( 2 ) لكن الأظهر عدم وجوبها . ودعوى : ان قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه - إلى أن قال : ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة " ( 2 ) يدل على وجوب الكفارة عليه . مدفوعة : بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .