شرح
بقصد الزينة ولا يعد في العرف العام زينة ، فاذن لا مانع من لبسها بغرض الوقاية
من الشمس أو الهواء الترابية أو غير ذلك ، أو بدافع طبي .
الثالث : يجوز للمحرم أن ينظر في الأجسام الشفافة التي ينطبع فيها وجه
الناظر كالماء الصافي أو غيره .
الرابع : قد تسأل أن على المحرم إذا نظر في المرآة كفارة ؟
والجواب : انه لا كفارة عليه لعدم الدليل .