تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
بقصد الزينة ولا يعد في العرف العام زينة ، فاذن لا مانع من لبسها بغرض الوقاية من الشمس أو الهواء الترابية أو غير ذلك ، أو بدافع طبي . الثالث : يجوز للمحرم أن ينظر في الأجسام الشفافة التي ينطبع فيها وجه الناظر كالماء الصافي أو غيره . الرابع : قد تسأل أن على المحرم إذا نظر في المرآة كفارة ؟ والجواب : انه لا كفارة عليه لعدم الدليل .
تعاليق مبسوطة — صفحة 214 | الشيخ محمد إسحاق الفياض