تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولا بأس بستر تمام ظهر القدم ( 1 ) من دون لبس .
شرح
الثوب ، ولكن مع هذا إذا لبس الجورب أو الخف عامداً وملتفتاً فالأولى والأجدر به أن يكفر بدم شاة . ( 1 ) فيه أن الأظهر عدم وجوب الاجتناب عنه لعدم الدليل ، واختصاص النص بالجورب والخف ، والتعدي بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة عليه ، لا فيه ولا من الخارج ، ولا نعلم أن ملاك المنع عن لبس الجورب والخف انما هو سترهما تمام ظهر القدم حتى يمكن التعدي إلى كل ما يكون ساتراً له وإن لم يكن جورباً ولا خفاً ، ومع هذا فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 216 | الشيخ محمد إسحاق الفياض