ولا بأس بستر تمام ظهر القدم ( 1 ) من دون لبس .
شرح
الثوب ، ولكن مع هذا إذا لبس الجورب أو الخف عامداً وملتفتاً فالأولى والأجدر
به أن يكفر بدم شاة .
( 1 ) فيه أن الأظهر عدم وجوب الاجتناب عنه لعدم الدليل ، واختصاص
النص بالجورب والخف ، والتعدي بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة عليه ، لا فيه ولا
من الخارج ، ولا نعلم أن ملاك المنع عن لبس الجورب والخف انما هو سترهما
تمام ظهر القدم حتى يمكن التعدي إلى كل ما يكون ساتراً له وإن لم يكن جورباً
ولا خفاً ، ومع هذا فالأحوط والأجدر به الاجتناب عنه .