تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( مسألة 18 ) : لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها ( 1 ) . بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها ، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه . ( مسألة 19 ) : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . ( مسألة 20 ) : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه ( 2 ) لا من بلده ، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن ان يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وان لم يكن مستطيعاً من بلده . ( مسألة 21 ) : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع ( 3 ) ، واما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير .
شرح
في مقابل الزاد انما هو للحاجة إليها إما لحمل الزاد ، أو للركوب ، والاّ فلا موضوعية لها . ( 1 ) بل يختص بها على الأظهر كما مر . ( 2 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) لأن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة ، فإذا كان الانسان مستطيعاً ذهاباً واياباً وعند ممارسة اعمال الحج وجب ، سواء أكانت هذه الاستطاعة من بلده أو بلد اقامته ، لأن الآية الشريفة والروايات جميعاً تنص على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا وإن كانت من بلد اقامته . ( 3 ) في اطلاقه اشكال ، بل منع ، لأن الخسارة في البيع إذا كانت بدرجة كان