والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد
الرمي جاز أيضاً ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا إثم عليه في شيء
من ذلك على الأصح ، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي
الحجة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر
بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلا لعذر .
ويشترط في حج التمتع أمور :
شرح
ينوي به السعي للحج قربة إلى الله تعالى .
العاشر : طواف النساء ، وهو كطواف العمرة والحج ، غير أن الحاج رجلاً
كان أو امرأة ينوي به طواف النساء بقصد التقرب إلى الله تعالى .
الحادي عشر : صلاته ، وصورتها نفس صورة صلاة طواف العمرة
والحج ، غير أنه ينوي بها صلاة طواف النساء .
ثم إن بطواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة يحل للحاج كل
شيء ما عدا النساء ، وبطواف النساء وصلاته تحل النساء لأزواجهن والأزواج
لزوجاتهم .
الثاني عشر : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، والمبيت
يعني التواجد في منى إما من أول الليل إلى نصفه ، أو من منتصفه إلى طلوع
الفجر .
الثالث عشر : رمي الجمار الثلاث في نهار اليوم الحادي عشر والثاني
عشر ، ابتداءاً من الجمرة الأولى ومنتهياً إلى جمرة العقبة . ثم يجوز له الخروج
والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر ، وبذلك يفرغ الحاج عن كل ما
عليه من الواجبات .
هذه صورة موجزة لواجبات حج التمتع ، وبيانها بشكل موسع يأتي في
محلها بعونه تعالى .