تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً ، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح ، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلا لعذر . ويشترط في حج التمتع أمور :
شرح
ينوي به السعي للحج قربة إلى الله تعالى . العاشر : طواف النساء ، وهو كطواف العمرة والحج ، غير أن الحاج رجلاً كان أو امرأة ينوي به طواف النساء بقصد التقرب إلى الله تعالى . الحادي عشر : صلاته ، وصورتها نفس صورة صلاة طواف العمرة والحج ، غير أنه ينوي بها صلاة طواف النساء . ثم إن بطواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة يحل للحاج كل شيء ما عدا النساء ، وبطواف النساء وصلاته تحل النساء لأزواجهن والأزواج لزوجاتهم . الثاني عشر : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، والمبيت يعني التواجد في منى إما من أول الليل إلى نصفه ، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر . الثالث عشر : رمي الجمار الثلاث في نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، ابتداءاً من الجمرة الأولى ومنتهياً إلى جمرة العقبة . ثم يجوز له الخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر ، وبذلك يفرغ الحاج عن كل ما عليه من الواجبات . هذه صورة موجزة لواجبات حج التمتع ، وبيانها بشكل موسع يأتي في محلها بعونه تعالى .