الحرم ( 1 ) مما هو دون الميقات ، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل
أحرم من موضعه ( 2 ) ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن .
شرح
- كما مر - .
( 1 ) فيه ان الاحتياط ضعيف جداً ولا منشأ له ، لما مر من أنه مخير بين
الإحرام من خارج الحرم كالجعرانة أو نحوها ، والإحرام من أحد المواقيت
الخمسة ، ولا أولوية للخروج إلى ما يتمكن مما هو أقرب إلى المواقيت بعد
تعذر الرجوع إليها .
( 2 ) هذا هو الصحيح ، وهو المستفاد من التعليل الوارد في روايات الناسي
والجاهل ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه " ( 1 ) فإنه يدل
على أن المعيار انما هو بخوف الفوت بدون خصوصية للمورد ، وبه يظهر أنه لا
منشأ للاحتياط بالخروج إلى ما يتمكن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت الحديث : 1 .