تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الرابع : يَلَملَم ، وهو لأهل اليمن . الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف . السادس : مكة ، وهي لحج التمتع . السابع : دُوَيرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات ( 1 )
شرح
- السابق والاحرام منه ، وذلك لاطلاق النص الخاص الوارد في المسألة ، والاّ فمقتضى القاعدة هو وجوب الرجوع إلى الميقات السابق كما سوف يأتي تفصيله في ضمن البحوث القادمة ، بل لا يبعد ذلك إذا كان تركه من الميقات السابق عن عمد والتفات ، ولكن الاحتياط بالرجوع إليه والإحرام منه في هذه الصورة لا يترك ، كما سيأتي بيانه . ( 1 ) بأن يكون بينه وبين مكة ، وتنص على ذلك صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله " ( 1 ) وصحيحة أبي سعيد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه " ( 2 ) هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي من الروايات المطلقة أيضاً ذلك ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله " ( 3 ) وعليه فاحتمال أن يكون المراد من كون منزله دون الميقات أي دون تمام الميقات في أطراف مكة ضعيف جداً ، بل إنه غير محتمل عرفاً . ثم إنه هل يتعين عليه الاحرام من منزله ، أو يجوز له أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه ؟ الظاهر هو الجواز ، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر بالاحرام الوارد في هذه الروايات هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان دون الميقات ، باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر ، على أساس أن المرتكز في
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت الحديث : 3 و 4 و 1 .