الرابع : يَلَملَم ، وهو لأهل اليمن .
الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
السادس : مكة ، وهي لحج التمتع .
السابع : دُوَيرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون
الميقات ( 1 )
شرح
- السابق والاحرام منه ، وذلك لاطلاق النص الخاص الوارد في المسألة ، والاّ
فمقتضى القاعدة هو وجوب الرجوع إلى الميقات السابق كما سوف يأتي
تفصيله في ضمن البحوث القادمة ، بل لا يبعد ذلك إذا كان تركه من الميقات
السابق عن عمد والتفات ، ولكن الاحتياط بالرجوع إليه والإحرام منه في هذه
الصورة لا يترك ، كما سيأتي بيانه .
( 1 ) بأن يكون بينه وبين مكة ، وتنص على ذلك صحيحة مسمع عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من
منزله " ( 1 ) وصحيحة أبي سعيد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه " ( 2 ) هذا إضافة إلى أن المتفاهم العرفي من
الروايات المطلقة أيضاً ذلك ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " من كان
منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله " ( 3 ) وعليه فاحتمال أن يكون المراد
من كون منزله دون الميقات أي دون تمام الميقات في أطراف مكة ضعيف
جداً ، بل إنه غير محتمل عرفاً .
ثم إنه هل يتعين عليه الاحرام من منزله ، أو يجوز له أن يذهب إلى
الميقات ويحرم منه ؟ الظاهر هو الجواز ، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر
بالاحرام الوارد في هذه الروايات هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان
دون الميقات ، باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر ، على أساس أن المرتكز في
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت الحديث : 3 و 4 و 1 .