تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ( 1 ) ومرسلة الصدوق والرضوي ، وظاهرها الوجوب ، إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، لكنه بعيد فلا يترك الاحتياط ( 2 ) بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج ، بل القدر المتيقن من جواز الدخول مُحلاً صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال أي الشروع في إحرام العمرة ، والإحلال منها ، ومن حين الخروج ، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة : ثلاثون يوماً من حين الإهلال ، وثلاثون من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار ، وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر - في الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة - الأشهر الاثني عشر المعروفة ( 3 ) لا بمعنى ثلاثين
شرح
المحتبس بها والموصولة بالحج ، فمن أتى بعمرة مفردة بينهما ناسياً أو جاهلاً بالحكم تصبح عمرة التمتع لاغية باعتبار وجود الفصل بينها وبين الحج وهو العمرة المفردة ، وهل تنقلب المفردة متعة ؟ الظاهر عدم الانقلاب ، لأنه بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام . ( 1 ) الظاهر أن هذا من سهو القلم ، إذ ليس في صحيحة حفص بن البختري تعرض لهذا التفصيل ، وهو الدخول في شهره والدخول في غير الشهر . ( 2 ) بل هو الأقوى إذا كان الدخول في غير شهر التمتع ، كما هو المفروض ، باعتبار أن لكل شهر عمرة . ( 3 ) هذا هو الصحيح والظاهر من الروايات الواردة في المسألة ، وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع في المسألة ( 3 ) من ( فصل أقسام العمرة ) . وعلى هذا فالمراد من الشهر في قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حماد بن عيسى : " إن رجع في