[ 3153 ] مسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج ( 1 ) من تمتع أو قران
أو إفراد ، ولا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له وإن كان إلى الأفضل
كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول ، إلا إذا رضي المستأجر بذلك فيما
إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور
المطلق أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها ، وأما إذا كان ما عليه
شرح
وتوزع الأجرة عليهما بالنسبة .
وأما على الثاني ، وهو عدم اعتبار قيد المباشرة في العمل ، فان مات الأجير
بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فعلى القول بعدم الاجزاء فلا موجب
لانفساخها ولا لبطلانها ، بل يجب الاستئجار من تركته بدون فرق بين أن تكون
الإجارة مقيدة بسنة معينة أو مطلقة ، غاية الأمر في الصورة الأولى إذا لم يتمكن
من الاستئجار من تركته لضيق الوقت ، أو لم يوجد من يستأجره انكشف عن
بطلان الإجارة من الأول ، لعدم التمكن من الوفاء بها في ظرفه ، وعلى القول
بالاجزاء - كما هو الأقوى والأظهر - فعندئذ إن كانت الإجارة على تفريغ الذمة
فقد وفى بها واستحق تمام الأجرة ، ولا مبرر للقول بالانفساخ ، بدون فرق بين أن
تكون الإجارة مقيدة أو مطلقة .
( 1 ) فيه أنه لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج ، فتصح الإجارة
على الجامع حتى إذا كانت ذمة المنوب عنه مشغولة بقسم منه كحج التمتع
- مثلاً - ، غاية الأمر إذا قام الأجير بالاتيان بحج التمتع سقط عن ذمة المنوب عنه ،
والاّ فلا ، ولا يحق للمستأجر الزام الأجير بالاتيان به ، باعتبار أن الواجب عليه
العمل بما وقع عليه عقد الايجار ، والمفروض أن ما وقع عليه العقد هو الجامع
دون الفرد ، ولعل الماتن ( قدس سره ) أراد من اعتبار التعيين اعتباره في استئجار الوصي أو
الولي شخصاً من قبل الميت للقيام بما كان واجباً عليه من الحج ، بلحاظ أن ما
كان واجباً عليه من الحج نوع خاص منه كالتمتع أو الافراد ، فإنه لابد حينئذ من