لكن الأقوى عدمه ( 1 ) فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في
الإجزاء ( 2 ) .
والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام الحج ( 3 ) ،
وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع .
[ 3152 ] مسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم ( 4 ) يستحق
تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمة ، وبالنسبة إلى ما أتى به من
الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن
مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده
وقبل الإحرام أو بعده ( 5 ) وقبل الدخول في الحرم ، لأنه لم يأت بالعمل
شرح
( 1 ) مر أن الأظهر هو الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام ، وإن كان قبل
دخول الحرم ، وقد مر أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الحاج عن نفسه .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، لما تقدم من أن حال النائب ليس كحال
الحاج عن نفسه ، حيث أن الحج عن المنوب عنه يجزي إذا مات النائب بعد
الاحرام وإن كان قبل دخول الحرم ، وعن الحاج عن نفسه لا يجزئ الاّ إذا مات
بعد الإحرام ودخول الحرم معاً .
( 3 ) هذا انما يتم في النائب فقط ، لاطلاق النصوص فيه ومقتضاها عدم
الفرق بينهما ، وأما في الحاج عن نفسه فلا يتم ، لأن مورد النصوص فيه حجة
الاسلام ، ولا تعم غيرها ، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد ، فإنه
بحاجة إلى قرينة باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة .
( 4 ) مر عدم اعتباره في الأجير ، فإنه إذا مات بعد الاحرام وان كان قبل
دخول الحرم فالأظهر هو الاجزاء ، غاية الأمر إن كانت الإجارة على تفريغ ذمة
الميت استحق تمام الأجرة وإن كانت على الأعمال والنسك توزع الأجرة عليها
بالنسبة .
( 5 ) تقدم ان الأظهر هو الاجزاء إذا مات النائب بعد الاحرام وإن كان قبل