شرح
والثالث : قصد اسمها الخاص المميز لها شرعاً .
واما الثاني : فالظاهر اعتبار قصد حجة الاسلام باسمها الخاص المميز لها
شرعاً في صحتها ، وعلى هذا ، فان نواه باسمه الخاص وهو حجة الاسلام ولكن
ظناً منه ان الأمر المتعلق به استحبابي لا وجوبي جهلاً بالحال صح ، وتنطبق عليه
حجة الاسلام ، وإن نواه ندباً وتطوعاً معتقداً بأنه ليس بحجة الاسلام لم يصح لا
بعنوان الحج المندوب ولا حجة الاسلام ، اما الأول فلأنه غير مشروع للمستطيع ،
واما الثاني فلانتفاء القصد .