تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والثالث : قصد اسمها الخاص المميز لها شرعاً . واما الثاني : فالظاهر اعتبار قصد حجة الاسلام باسمها الخاص المميز لها شرعاً في صحتها ، وعلى هذا ، فان نواه باسمه الخاص وهو حجة الاسلام ولكن ظناً منه ان الأمر المتعلق به استحبابي لا وجوبي جهلاً بالحال صح ، وتنطبق عليه حجة الاسلام ، وإن نواه ندباً وتطوعاً معتقداً بأنه ليس بحجة الاسلام لم يصح لا بعنوان الحج المندوب ولا حجة الاسلام ، اما الأول فلأنه غير مشروع للمستطيع ، واما الثاني فلانتفاء القصد .
تعاليق مبسوطة — صفحة 257 | الشيخ محمد إسحاق الفياض