عدم تحليفها ، وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 1 ) ، ولو حجت بلا محرم مع
عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلا ففي
الصحة إشكال وإن كان الأقوى الصحة ( 2 ) .
[ 3078 ] مسألة 81 : إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل
حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه
تمكن ( 3 ) وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع
عنه ، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال : فالمشهور مضي زمان
يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط وهو إلى اليوم الثاني
شرح
( 1 ) تقدم أن له احلافها على نفي حق الاستمتاع له في فترة أيام الحج ، أو
على استحقاقها النفقة عليه في هذه الفترة ، وأما احلافها على نفي الخوف وأنها
صادقة في دعواها ، فان رجع إلى الأول فهو ، وإلاّ فلا يحق له هذا الإحلاف ، لأنه
في نفسه لا أثر له ، ولا يثبت لوازمه وهي عدم حق الاستمتاع له عليها في أيام
سفر الحج ، واستحقاق النفقة عليه في تلك الأيام .
( 2 ) بل الأقوى البطلان ، لما تقدم من أن الأمن والسلامة في الطريق وعند
ممارسة اعمال الحج على نفسه وعرضه وماله من أحد عناصر الاستطاعة ، وعلى
هذا فإن كان الخوف لديها في الطريق قبل الميقات ولا خوف بعد الوصول اليه
وعند ممارسة الأعمال فلا شبهة في صحة حجّها ، لأنها بعد الوصول إلى
الميقات أصبحت مستطيعة با لكامل ، فتجب عليها حجة الاسلام . نعم لا تكون
مستطيعة في هذا الفرض من البلد ، ولا يجب عليها السفر إلى الحج ، وإن كان
الخوف عندها في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج معاً ، أو عند ممارسة
اعماله فقط ، فلا يكون حجّها حجة الاسلام .
( 3 ) اي وإن كان حرجياً ، فإن بقاء الحج في الذمة بعد زوال الاستطاعة انما