شرح
حتى فيما إذا كان مأيوساً من زوالها وواثقاً ومتأكداً باستمرارها طول فترة عمره ،
وذلك لأن الحكم في موردهما حيث يكون على خلاف القاعدة فلا يمكن
التعدي منه إلى سائر الموارد بدون قرينة .
وأما مقتضى الروايتين الأخيرتين فهو تعميم الحكم لكل ذي عذر سواء
أكان مرضاً أو حصراً أو أمراً آخر يعذره الله تعالى فيه ، فان المعيار انما هو بعدم
استطاعته للحج بدون خصوصية لسبب أو آخر ، فان قوله ( عليه السلام ) في الرواية الأولى :
" أو أمر يعذره الله فيه " وقوله ( عليه السلام ) في الرواية الثانية " فلم يستطع الخروج " يدلان
على هذا التعميم .