تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
حتى فيما إذا كان مأيوساً من زوالها وواثقاً ومتأكداً باستمرارها طول فترة عمره ، وذلك لأن الحكم في موردهما حيث يكون على خلاف القاعدة فلا يمكن التعدي منه إلى سائر الموارد بدون قرينة . وأما مقتضى الروايتين الأخيرتين فهو تعميم الحكم لكل ذي عذر سواء أكان مرضاً أو حصراً أو أمراً آخر يعذره الله تعالى فيه ، فان المعيار انما هو بعدم استطاعته للحج بدون خصوصية لسبب أو آخر ، فان قوله ( عليه السلام ) في الرواية الأولى : " أو أمر يعذره الله فيه " وقوله ( عليه السلام ) في الرواية الثانية " فلم يستطع الخروج " يدلان على هذا التعميم .