الرابع : الغوص ( 1 ) ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ
شرح
بقاء مدخره على قيد الحياة عادة ، ولا يعلم بوجود وارث له فعلاً فهو لواجده .
الخامسة :
إذا ادعى أحد من هؤلاء ملكية المال المدفون دون الآخرين ، فإن كان ثقة
فعلى الواجد أن يرده إليه ، وإن لم يكن ثقة فإن نفى الآخرون علاقتهم به كان
قوله مسموعاً ، وإلاّ فلا ، وإن ادعى الكل دخل في التداعي ، فإن أقام واحد منهم
بينة على ما ادعاه دون غيره فهو له ، وإن أقام الكل البينة قسم المال بينهم بالسوية
على ما في النص ، وإن أقام اثنان منهم البينة قسم بينهما كذلك ، وإن لم تكن بينة
فان حلف بعضهم فالمال للحالف ، وإن حلف الكل قسم المال بينهم على
السوية ، كل ذلك للنص .
السادسة :
لا يعتبر في وجوب الخمس بلوغ كل كنز النصاب ، بل يكفى في وجوبه
بلوغ الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة النصاب شريطة أن يكون في زمن
واحد عرفاً .
السابعة :
ان من وجد شيئاً في بطن الدابة المشتراة يرجع فيه إلى البائع ، فإن لم
يعرفه فهو له للنص الخاص ، ولا يجرى عليه حكم الكنز ، بل يدخل في أرباح
المكاسب ، وأما ما في جوف السمكة ، فإن كان من جوهرة البحر من دون كونه
مسبوقاً بملك مسلم فهو لواجده ، وإن كان مسبوقاً بملكه وجب تعريفه إذا كان
ذات علامة مميزة ولم يكن مأيوساً من صاحبه ، وإلاّ فحكمه التصدق به .
( 1 ) فيه أنه لا خصوصية له ، والأظهر وجوب الخمس فيما يخرج من
الماء ، سواء أكان بالغوص فيه أم بالآلات الحديثة ، كما أنه لا فرق بين أن يكون
من البحر أو الأنهار الكبار ، ( والوجه في ذلك ) ان الوارد في روايات الباب