تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الرابع : الغوص ( 1 ) ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ
شرح
بقاء مدخره على قيد الحياة عادة ، ولا يعلم بوجود وارث له فعلاً فهو لواجده . الخامسة : إذا ادعى أحد من هؤلاء ملكية المال المدفون دون الآخرين ، فإن كان ثقة فعلى الواجد أن يرده إليه ، وإن لم يكن ثقة فإن نفى الآخرون علاقتهم به كان قوله مسموعاً ، وإلاّ فلا ، وإن ادعى الكل دخل في التداعي ، فإن أقام واحد منهم بينة على ما ادعاه دون غيره فهو له ، وإن أقام الكل البينة قسم المال بينهم بالسوية على ما في النص ، وإن أقام اثنان منهم البينة قسم بينهما كذلك ، وإن لم تكن بينة فان حلف بعضهم فالمال للحالف ، وإن حلف الكل قسم المال بينهم على السوية ، كل ذلك للنص . السادسة : لا يعتبر في وجوب الخمس بلوغ كل كنز النصاب ، بل يكفى في وجوبه بلوغ الكنوز المتعددة من الذهب أو الفضة النصاب شريطة أن يكون في زمن واحد عرفاً . السابعة : ان من وجد شيئاً في بطن الدابة المشتراة يرجع فيه إلى البائع ، فإن لم يعرفه فهو له للنص الخاص ، ولا يجرى عليه حكم الكنز ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، وأما ما في جوف السمكة ، فإن كان من جوهرة البحر من دون كونه مسبوقاً بملك مسلم فهو لواجده ، وإن كان مسبوقاً بملكه وجب تعريفه إذا كان ذات علامة مميزة ولم يكن مأيوساً من صاحبه ، وإلاّ فحكمه التصدق به . ( 1 ) فيه أنه لا خصوصية له ، والأظهر وجوب الخمس فيما يخرج من الماء ، سواء أكان بالغوص فيه أم بالآلات الحديثة ، كما أنه لا فرق بين أن يكون من البحر أو الأنهار الكبار ، ( والوجه في ذلك ) ان الوارد في روايات الباب