تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
[ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً ( 1 ) وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره .
شرح
على الزائد على المؤنة . ( 1 ) في الظهور اشكال بل منع ، لأن المكلف باخراج الخمس من النصاب لا يخلو إما أن يكون المجموع من حيث المجموع ، أو كل واحد واحد ، وكلاهما لا يمكن ، أما الأول فلأن المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن يكون مكلفاً لأنه لا وجود له في الخارج لكي يمكن القاء الخطاب اليه وما هو موجود فيه الأفراد ، والفرض ان حصة كل واحد منهم لا يبلغ النصاب حتى يكون مكلفاً باخراج الخمس منها ، وبه يظهر حال الفرض الثاني ، هذا إضافة إلى أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الشخصية التي يستفيدها المرء ، غاية الأمر قد يكون تعلق الخمس بتلك الفائدة بعنوان أرباح المكاسب ، وقد يكون بعنوان المعدن ، وقد يكون بعنوان الكنز وهكذا ، والفرض عدم تحقق موضوع وجوب الخمس بعنوان الكنز بالنسبة إلى كل منهم ، لأن الفائدة التي يستفيدها كل فرد منهم لم تبلغ النصاب ، وقد مر نظير ذلك في باب المعدن .
تعاليق مبسوطة — صفحة 71 | الشيخ محمد إسحاق الفياض