[ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع
نصاباً ( 1 ) وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره .
شرح
على الزائد على المؤنة .
( 1 ) في الظهور اشكال بل منع ، لأن المكلف باخراج الخمس من النصاب
لا يخلو إما أن يكون المجموع من حيث المجموع ، أو كل واحد واحد ،
وكلاهما لا يمكن ، أما الأول فلأن المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن
يكون مكلفاً لأنه لا وجود له في الخارج لكي يمكن القاء الخطاب اليه وما هو
موجود فيه الأفراد ، والفرض ان حصة كل واحد منهم لا يبلغ النصاب حتى
يكون مكلفاً باخراج الخمس منها ، وبه يظهر حال الفرض الثاني ، هذا إضافة إلى
أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الشخصية التي يستفيدها المرء ، غاية
الأمر قد يكون تعلق الخمس بتلك الفائدة بعنوان أرباح المكاسب ، وقد يكون
بعنوان المعدن ، وقد يكون بعنوان الكنز وهكذا ، والفرض عدم تحقق موضوع
وجوب الخمس بعنوان الكنز بالنسبة إلى كل منهم ، لأن الفائدة التي يستفيدها
كل فرد منهم لم تبلغ النصاب ، وقد مر نظير ذلك في باب المعدن .