تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فصل في قسمة الخمس ومستحقه [ 2961 ] مسألة 1 : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح ( 1 ) : سهم لله
شرح
( 1 ) بل على الصحيح ، إذ مضافاً إلى أن الروايات الكثيرة وفيها روايات معتبرة تنص على تقسيم الخمس بستة أسهم ، تكفيناً الآية الشريفة في المقام التي تجعله على ستة أسهم صريحاً ، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلى أحد ما عدا ابن جنيد حيث نسب إليه القول بأن الخمس يقسم إلى خمسة أسهم . وقد يستدل عليه بصحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس فيأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقاً ، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) " ( 1 ) . بدعوى أنها تنص على تقسيم الخمس إلى خمسة أسهم ، وانه ( صلى الله عليه وآله ) كان مستمراً على ذلك ، وبعده الإمام ( عليه السلام ) . والجواب . . أولاً : ان الصحيحة تحكى عن فعل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وانه كان يصنع بالمغنم كذلك ، وحيث إن الفعل مجمل فلا يدل على أن ما صنعه طريق متبع في الشريعة المقدسة ، ولا يجوز التخلف عنه ، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 3 .