تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
فصل في ما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء : الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي ( 1 ) والأشجار ونحوها ، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام ( عليه السلام ) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الوَرَقَة والمَركب الفارِه والسيف القاطع والدِّرع فإنها للإمام ( عليه السلام ) وكذا قطائع الملوك فإنها أيضاً له ( عليه السلام ) ، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وهو الصحيح بمقتضى اطلاق الآية الشريفة ، ومجموعة من الروايات . . منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصة " ( 1 ) . ومنها : صحيحة عمار بن مروان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : فيما
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .