بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض ، وقد جعلها الله تعالى لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) وذريته عوضاً عن
الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم
والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر
عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ،
قال ( عليه السلام ) : " من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم " وعن الصادق ( عليه السلام ) : " إن
الله لا إله إلاّ هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام
والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال " وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا يحلّ لأحد
أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا " وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا
يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ; حتى يأذن
له أهل الخمس " .
تعاليق مبسوطة — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩