تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
[ 2812 ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ( 1 ) وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب ، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدر المنذور إشكال ( 2 ) . [ 2813 ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً على ذلك . [ 2814 ] السادسة والعشرون : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة ( 3 ) ، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ، نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً
شرح
ويصرف نماءه عليه . أو فقل ، ان المتفاهم العرفي من التعليل في صحيحة الحجاج المتقدمة " بأنهم عياله لازمون له " ( 1 ) عدم جواز صرف الزكاة عليهم وإعطائهم منها ولو بجعلها مصدر رزق لهم ، لأن ذلك ينافي " بأنهم عياله لازمون له " إذ معنى هذا أن معيشتهم على رقبته ولا ينفك عنها . ( 1 ) لا يصح نذر النتيجة في المسألة ، لأنه بمجرده لا يكون مملكاً ، بل يتوقف الملك على تمليك المالك بسبب من الأسباب ، وهو غير حاصل . ( 2 ) بل منع ، والأظهر عدم وجوبها لما تقدم من أن وجوب الوفاء بالنذر يمنع من التصرف في متعلقه ، فيكون فاقداً لشرط التمكن المعتبر في وجوبها . ( 3 ) في عدم الجريان اشكال ، ولا يبعد الجريان ، وذلك لأن القبض أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات حديث : 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 252 | الشيخ محمد إسحاق الفياض