تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الذي هو موضوع الحكم إشكال ( 1 ) ، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً . [ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال ( 2 ) . [ 2809 ] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد . [ 2810 ] الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله . [ 2811 ] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال في منعه عن وجوب الزكاة لما تقدم في أول الكتاب في الشرط الخامس ( وهو التمكن من التصرف ) من أن عدم التمكن منه المانع من وجوب الزكاة أعم من العقلي والشرعي ، وتمام الكلام هناك . ( 2 ) بل منع لما تقدم من أنه لا يجوز اعطاء الزكاة ولو من سهم سبيل الله لمن تجب عليه نفقته ، بلا فرق في ذلك بين أن يجعل الزكاة بمثابة رأس مال له ويستفيد من نمائه ومنافعه ، أو يصرف نفس الزكاة عليه ، لأن المستفاد من الروايات التي تنص على عدم جواز اعطاء الزكاة له بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أعم من صرف نفس الزكاة فيه ، أو جعلها بمثابة رأس مال له