الذي هو موضوع الحكم إشكال ( 1 ) ، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال
حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً .
[ 2808 ] العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو
قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على
أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لو اشترى خاناً
أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه
إشكال ( 2 ) .
[ 2809 ] الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير
المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد .
[ 2810 ] الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء
للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله .
[ 2811 ] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل
قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره
إلا بهذا .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا اشكال في منعه عن وجوب الزكاة لما تقدم في أول
الكتاب في الشرط الخامس ( وهو التمكن من التصرف ) من أن عدم التمكن منه
المانع من وجوب الزكاة أعم من العقلي والشرعي ، وتمام الكلام هناك .
( 2 ) بل منع لما تقدم من أنه لا يجوز اعطاء الزكاة ولو من سهم سبيل الله
لمن تجب عليه نفقته ، بلا فرق في ذلك بين أن يجعل الزكاة بمثابة رأس مال له
ويستفيد من نمائه ومنافعه ، أو يصرف نفس الزكاة عليه ، لأن المستفاد من
الروايات التي تنص على عدم جواز اعطاء الزكاة له بمناسبة الحكم والموضوع
الارتكازية أعم من صرف نفس الزكاة فيه ، أو جعلها بمثابة رأس مال له