تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار . [ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . [ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ( 1 ) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) أيضاً ، وعلى
شرح
على المعتكف أيضاً الاجتناب عنه ، هذا إضافة إلى الفرق بين ما يحرم على المحرم وما يحرم على المعتكف ، فان حرمته على الأول تكليفية ، وعلى الثاني وضعية ، وقد تكون تكليفية أيضاً كما في الجماع والاستمناء . ( 1 ) مر الاشكال بل المنع عنهما في الأمر الأول وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر . ( 2 ) بل الأظهر هو البطلان لظهور النهي عنها في الارشاد إلى المانعية ، وعلى هذا فممارستها وإن لم تكن محرمة ولكنها مبطلة للاعتكاف ما عدا الجماع ، فإنه كما يكون مبطلاً له كذلك يكون محرماً على المعتكف ، ووجه حرمته عليه أمران . . أحدهما : ترتب الكفارة عليه في الليل والنهار ، غاية الأمر إذا كان في نهار شهر رمضان وقارب زوجته وهو صائم فيه فعليه كفارتان ، الأُولى كفارة الاعتكاف ، والثانية كفارة افطار صيام شهر رمضان ، وكذلك إذا كان صائماً صيام
تعاليق مبسوطة — صفحة 286 | الشيخ محمد إسحاق الفياض