[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين
الليل والنهار ، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب
والارتماس ونحوها مختصة بالنهار .
[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في
معاشه مع الحاجة وعدمها .
[ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من
حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء
كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ( 1 ) ، بل الأحوط
بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها
مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) أيضاً ، وعلى
شرح
على المعتكف أيضاً الاجتناب عنه ، هذا إضافة إلى الفرق بين ما يحرم على
المحرم وما يحرم على المعتكف ، فان حرمته على الأول تكليفية ، وعلى الثاني
وضعية ، وقد تكون تكليفية أيضاً كما في الجماع والاستمناء .
( 1 ) مر الاشكال بل المنع عنهما في الأمر الأول وإن كانت رعاية الاحتياط
أولى وأجدر .
( 2 ) بل الأظهر هو البطلان لظهور النهي عنها في الارشاد إلى المانعية ،
وعلى هذا فممارستها وإن لم تكن محرمة ولكنها مبطلة للاعتكاف ما عدا
الجماع ، فإنه كما يكون مبطلاً له كذلك يكون محرماً على المعتكف ، ووجه
حرمته عليه أمران . .
أحدهما : ترتب الكفارة عليه في الليل والنهار ، غاية الأمر إذا كان في نهار
شهر رمضان وقارب زوجته وهو صائم فيه فعليه كفارتان ، الأُولى كفارة
الاعتكاف ، والثانية كفارة افطار صيام شهر رمضان ، وكذلك إذا كان صائماً صيام