تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الواجب الاستئناف أو القضاء ( 1 ) مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام . [ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ( 2 ) ، وإن كان واجباً غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال . [ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط . [ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً
شرح
له ، فان مقتضى اطلاق النصوص كما مر عدم الفرق بين الموردين ، ولا يوجد دليل على التقييد في كلا الموردين بصورة العمد . نعم ، ان الكفارة التي هي مترتبة على الجماع مختصة بما إذا مارسه عن عمد وعلم ، ولا كفارة إذا كان عن جهل ونسيان بمقتضى صحيح عبد الصمد وحديث رفع النسيان الدالين على نفي الكفارة في صورتي الجهل والنسيان المقيدين لاطلاق نصوص الكفارة . فالنتيجة : ان المعتكف إذا مارس شيئاً من محرمات الاعتكاف والتزاماته فعليه أن يعتبر اعتكافه لاغياً وباطلاً وإن كان ناسياً أو جاهلاً ، ولا فرق في ذلك بين الجماع وسائر المحرمات ، وإنما يفترق الجماع عنها في الكفارة وهي مختصة بصورة العلم والعمد . ( 1 ) بل هو الأظهر كما مر . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وهو ما إذا كان الافساد بعد اليومين ، وقد تقدم وجه ذلك في المسألة ( 41 ) من الاعتكاف .