تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
جز المرأة شعرها ( 1 ) في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدّان . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة ( 2 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام . [ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ( 3 ) ، بل هو
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى كما مر آنفاً . ( 2 ) أو شاة إذا كان موسراً وعالماً بالحال وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، وإذا كان معسراً كذلك فشاة أو صيام ، وتنص عليه موثقة إسحاق بن عمار قال : " قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل مُحلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : موسراً أم معسراً ، قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : ان كان موسراً وكان عالماً انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام " ( 1 ) . ( 3 ) في الوجوب اشكال بل منع ، إذ لا دليل على اعتبار التتابع في البدل ، لأن الدليل انما يدل على اعتباره في المبدل وهو صيام الشهرين ولا دليل على أن البدل مثل المبدل في تمام الآثار ، هذا إضافة إلى أنه ليس بدلاً عن صيام
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 228 | الشيخ محمد إسحاق الفياض