جز المرأة شعرها ( 1 ) في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث
على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة
أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ،
وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة ( 2 ) ومع العجز
فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
[ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة
التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر
الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ( 3 ) ، بل هو
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى كما مر آنفاً .
( 2 ) أو شاة إذا كان موسراً وعالماً بالحال وكان هو الذي أمرها بالإحرام ،
وإذا كان معسراً كذلك فشاة أو صيام ، وتنص عليه موثقة إسحاق بن عمار قال :
" قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل مُحلّ وقع على أمة له محرمة ،
قال : موسراً أم معسراً ، قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ،
أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : ان كان موسراً وكان عالماً
انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء
شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان
أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام " ( 1 ) .
( 3 ) في الوجوب اشكال بل منع ، إذ لا دليل على اعتبار التتابع في البدل ،
لأن الدليل انما يدل على اعتباره في المبدل وهو صيام الشهرين ولا دليل على أن
البدل مثل المبدل في تمام الآثار ، هذا إضافة إلى أنه ليس بدلاً عن صيام
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 .