من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ( 1 ) .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ،
وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة
الافطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما
عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر
الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها
صيام ثمانية عشر يوماً ( 2 ) ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها
صوم تسعة أيام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ،
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها
صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، والأظهر عدم الوجوب وقد مر تفصيل
ذلك في المسألة ( 1 ) من ( فصل المفطرات المذكورة . . . ) .
( 2 ) بل اطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يتمكن فصيام ثمانية عشر يوماً ،
وتنص عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : " سألته
عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق
على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً ، قال : وسألته عن محرم
أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً ،
فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، قال : وسألته عن محرم أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال :
عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة
أيام " ( 1 ) وبذلك يظهر حال ما بعده .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 .