تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
النية في الليل ، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصح ( 1 ) ، كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى . [ 2503 ] مسألة 2 : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته ، ويستحب تمرينه عليها ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كله . [ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر ( 2 ) أو كفارة أو نحوها مع
شرح
والآخر : أن لا يكون الضرر الخيالي بنظره من الضرر الخطير والمهلك ، والاّ كان الصوم بنظره مبغوضاً عند الله تعالى فلا يتمكن من التقرب به . ( 1 ) مرّ في المسألة ( 12 ) في ( فصل في النية ) ان الأظهر فيه هو البطلان ، إذ لا دليل على الصحة هنا فإنه مختص بالمسافر إذا ورد في بلده قبل الزوال ولم يأت بشيء من المفطرات في الطريق . ( 2 ) في منعه عن صحة الصوم المندوب اشكال ، والأظهر عدم المنع ، لأن الدليل في المسألة قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي والكناني : " انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض " ( 1 ) ، فإنه لا يبعد القول بأن المتفاهم العرفي من الفرض هو المفروض في الشريعة المقدسة ذاتاً في مقابل النفل كذلك ، كصيام قضاء شهر رمضان وصيام التكفير والتعويض ، وأما الصوم الواجب بالنذر والعهد والشرط ونحوها فهو ليس بفرض في ذاته بل هو نفل ، وانما طرأ عليه الوجوب بسبب الالتزام النذري أو العهدي أو الشرطي أو نحو ذلك ، وعلى الجملة فالصوم الواجب بالنذر لا يعد من الفرائض ، ومن هنا إذا نذر
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .