تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية ( 1 ) . الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البَدَنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ( 2 ) ، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة ، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنه يصح
شرح
( 1 ) سبق ذلك في المسألة ( 49 ) من ( فصل ما يجب الامساك عنه في الصوم ) وقلنا هناك أن صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى مشروطة بالأغسال الليلية والنهارية على الأظهر . ( 2 ) بل على الأقوى ، لظهور رواياتها في تعين مشروعية الصوم المندوب في السفر في هذه الأيام الثلاثة فقط . منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلّي ليلة الأربعاء عند أُسطوانة
تعاليق مبسوطة — صفحة 156 | الشيخ محمد إسحاق الفياض