شرح
صحيحة يونس ( 1 ) وموثقة سماعة ( 2 ) . ثم إن المراد من الحد الوارد في الصحيحة
الأعم من التعزير بقرينة أن الحد الشرعي المعين انما هو ثابت في موارد خاصة
كالزنا واللواط وشرب الخمر وما شاكل ذلك ، ولم يثبت في مطلق الكبائر وانما
الثابت فيه التعزير وهو حد من قبل الشرع لكن من دون تعيينه كماً ، ومن هنا
يظهر انه لا وجه لما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أن الأحوط قتله في الرابعة لعدم الدليل
عليه ، بل هو نوع تعطيل في حدود الله تعالى ، فمن أجل ذلك يكون هذا
الاحتياط على خلاف الاحتياط . وتمام الكلام في ذلك في باب الحدود .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 2 .