وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ( 1 ) أو يكون أحدهما
مخالفاً .
[ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت
العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة
الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ( 2 ) ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع
كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً
وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً - والأحوط
كونها الأولى - وتحتاط في الاُخرى .
[ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنَقاء وعدم وجود
الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت
بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال ( 3 ) بإدخال قطنة
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا يمكن توافقهما وقتاً في مفروض المسألة إلاّ أن يكون
مراده توافقهما في رؤية الدم في بداية العقد الأول والثالث للشهر كما إذا رأت الدم
من بداية الشهر إلى اليوم الخامس - مثلاً - ثم انقطع إلى نهاية ليلة العشرين ، ثم رأت
من بدايته إلى اليوم الخامس والعشرين بانتظام وبفاصل زمني معيّن . ( 2 ) الاحتياط ضعيف ، والأقوى أنها ليست بحيض كما سيظهر وجهه ممّا
مرّ . وبذلك يتّضح حال المسألة بتمام شقوقها على أساس ما تقدّم من الضابط العام
للحيض . ( 3 ) في وجوب الاستبراء إشكال بل منع ، لأن وجوبه نفسيّاً غير محتمل ،
مضافاً إلى أنه لا دليل عليه ، وأما وجوبه شرطيّاً بمعنى أن يكون الاختبار والاستبراء