تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
[ 720 ] مسألة 20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 1 ) ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 2 ) . [ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة
شرح
لها عادة وقتيّة فالمرجع حينئذ الصفات ، فإن المرأة إما أن تكون ذات عادة وقتيّة أو لا ، فعلى الأول فما تراه من الدم في الوقت والموعد فهو حيض وإن لم يكن بصفته ، وما تراه قبل ذلك أو بعده فليس بحيض وإن كان بصفته إلاّ في حالتين : إحداهما : ما إذا رأت دماً قبل الوقت بيوم أو يومين وإن لم يكن بصفة الحيض . الثانية : ما إذا رأت دماً بصفة الحيض قبل الموعد أو بعده بعشرة أيام ، وأما إذا رأت دماً بصفة الحيض قبل الموعد بأقلّ من عشرة أيام ثم إذا جاءها الموعد ورأت الدم فيه أيضاً فهو على المشهور كاشف عن أن الدم الأول ليس بحيض وعليها أن تقضي ما تركته فيه من الصلاة والصيام ، وأما بناءً على ما استظهرناه فعليها أن تحتاط فيه بالامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه والاتيان بما كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان به ، كما أن عليها قضاء ما تركته فيه على الأحوط . وعلى الثاني فترجع إلى الصفات . ( 1 ) قد مرّ أنه لا أثر للعادة العدديّة ، فالدم في أيامها إذا كان واجداً للصفات فهو حيض سواء أكان زائداً على عدد أيامها أم لا ، وإلاّ فلا . ( 2 ) في إطلاق ذلك إشكال بل منع ، فإن الزائد على الوقت إن كان قبله بيوم أو يومين فهو حيض وإن لم يكن بصفته ، وإن كان أزيد من يومين فالمقدار الزائد إن كان واجداً للصفات فهو حيض أيضاً وإلاّ فلا ، وإن كان بعده فإن كان واجداً للصفة فهو حيض وإلاّ فاستحاضة .