تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه ( 1 ) إلا مع العلم بعموم الإذن . [ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 2 ) . [ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها ( 3 ) . [ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً ( 4 ) ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربما يقال لو نوى الغسل حال
شرح
( 1 ) يظهر حال هذه المسألة ممّا تقدّم ، فإن المالك قد أباح التصرّف فيه ، والشكّ إنما هو في تقييد الإباحة باستعماله الخاصّ وهو الشرب - مثلاً - فمقتضى الأصل عدم هذا التقييد ، ويترتّب عليه جواز استعماله في غيره أيضاً . ( 2 ) لا وجه للبطلان فإن الحرام غير متّحد مع الواجب حتى يكون باطلاً ، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة واستيلاؤه عليها وهو وإن استلزم التصرّف في المغصوب إلاّ أنه ليس مصداقاً له . ( 3 ) في كون ذلك جزءاً من النفقة الواجبة إشكال بل منع ، فإن نفقة الزوجة الواجبة على الزوج على ما هو منصوص عليها في الروايات عبارة عن السكنى وما يقيم صلب الزوجة وكسوتها اللائقة بحالها ، وعليه فما في المتن بما أنه غير داخل فيما يقيم صلبها فلا يكون جزءاً منها . ( 4 ) هذا في الصوم الواجب المعيّن بالذات كصوم شهر رمضان أو بالعرض كالنذر المعيّن الذي لا يجوز نقضه ، وأما الصوم غير المعيّن فلا مانع من الافطار فيه بالارتماس أو نحوه وحينئذ يبطل الصوم بالارتماس دون الغسل .
تعاليق مبسوطة — صفحة 39 | الشيخ محمد إسحاق الفياض