[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه ( 1 ) إلا مع
العلم بعموم الإذن .
[ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 2 ) .
[ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة
تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها ( 3 ) .
[ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في
حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا
معاً ( 4 ) ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربما يقال لو نوى الغسل حال
شرح
( 1 ) يظهر حال هذه المسألة ممّا تقدّم ، فإن المالك قد أباح التصرّف فيه ،
والشكّ إنما هو في تقييد الإباحة باستعماله الخاصّ وهو الشرب - مثلاً - فمقتضى
الأصل عدم هذا التقييد ، ويترتّب عليه جواز استعماله في غيره أيضاً . ( 2 ) لا وجه للبطلان فإن الحرام غير متّحد مع الواجب حتى يكون
باطلاً ، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة واستيلاؤه عليها وهو وإن استلزم
التصرّف في المغصوب إلاّ أنه ليس مصداقاً له . ( 3 ) في كون ذلك جزءاً من النفقة الواجبة إشكال بل منع ، فإن نفقة الزوجة
الواجبة على الزوج على ما هو منصوص عليها في الروايات عبارة عن السكنى وما
يقيم صلب الزوجة وكسوتها اللائقة بحالها ، وعليه فما في المتن بما أنه غير داخل
فيما يقيم صلبها فلا يكون جزءاً منها . ( 4 ) هذا في الصوم الواجب المعيّن بالذات كصوم شهر رمضان أو بالعرض
كالنذر المعيّن الذي لا يجوز نقضه ، وأما الصوم غير المعيّن فلا مانع من الافطار فيه
بالارتماس أو نحوه وحينئذ يبطل الصوم بالارتماس دون الغسل .