تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ( 1 ) إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه . [ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء أيضاً ( 2 ) . [ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . [ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه وإلاّ لم يجب الجمع ، وبذلك يظهر حال ما بعده . ( 2 ) هذا فيما إذا احتمل كونها بولاً أو كان محدثاً بالأصغر قبل خروجها منه ، وإن لم يحتمل كونها بولاً ، وإلاّ فلا منشأ للاحتياط المذكور . ( 3 ) تقدّم أن خروج المنىّ من المرأة إذا كان في حالة شهوة وتهيّج يوجب الغسل وإلاّ فهو مبنىّ على الاحتياط ، وإذا كانت محدثة بالأصغر وجب عليها ضمّ الوضوء إليه أيضاً .