الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة
عشر مثقالاً وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً .
الثامن : التسمية بان يقول : ( بسم الله ) ، والأُولى أن يقول : ( بسم الله
الرحمن الرحيم ) .
التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو " اللهم طهر قلبي وتقبل
سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين " أو يقول : " اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني
مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل
شيء قدير " ، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى .
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي .
[ 684 ] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في
الوضوء .
[ 685 ] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما
فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ
واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته
ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
[ 686 ] مسألة 3 : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني
فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم
تعاليق مبسوطة — صفحة 41
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١