تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
البدن ( 1 ) وعدم ضيق الوقت ( 2 ) والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماسي في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ( 3 ) لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 4 ) . [ 674 ] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟
شرح
( 1 ) تكفي مقارنتها للغسل . ( 2 ) في شرطيّة ذلك إشكال بل منع ، فإن المكلّف إذا إغتسل بداعي استحبابه النفسي ، أو لأجل غاية أُخرى ، أو بداعي أمره الغيري من قبل الصلاة التي ضاق وقتها جاهلاً بالحال صحّ . نعم إذا اغتسل بانياً على أن الصلاة التي ضاق وقتها يوجب عليه الغسل ولا تسمح له بالتيمّم مع أنه يعلم بأنها تفرض عليه التيمّم شرعاً بطل من أجل التشريع لا من جهة انتفاء شرطه ، وعلى تقدير شرطيّته فهي في حال العلم بالضيق ، وأما في حال اعتقاد المكلّف بالسعة وعدم الضيق فالغسل صحيح . ( 3 ) مرّ أن شرطيّة عدم ضيق الوقت على تقدير ثبوتها ليست واقعيّة ، فإنه في حال الجهل المركّب وهو الاعتقاد بالسعة وحال النسيان ليس بشرط ، وكذلك شرطيّة عدم الضرر ، فإن الوضوء يصحّ مع الاعتقاد بعدمه أو نسيانه . ( 4 ) فيه : أن إباحة الماء وعدم حرمة الارتماس كليهما شرط في حال الجهل أيضاً وإن كان الجاهل معذوراً فيه ، فإن الحرام الواقعي لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب . نعم إذا كان جاهلاً مركّباً أو ناسياً لم يكن شرطاً . وأما غيره من الشروط التي لا يكون الواجب فيها متّحداً مع الحرام فالأمر فيه كما في المتن .