إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
[ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا
ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز
الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت
الماء .
[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء
وبالعكس ( 1 ) ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه
بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث
الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا
قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ( 2 ) ، وأما إذا كان كراً
شرح
( 1 ) بل لا موضوع للعدول من الارتماسي إلى الترتيبي لما مرّ من أن الغسل
الارتماسي آنيّ الحصول فإن حصل فلا مجال للعدول ، وإن لم يحصل لم يكن
عدولاً من الارتماسي إلى الترتيبي . ( 2 ) هذا لا يكفي في صدق الماء المستعمل على الحوض لأنه اسم للماء
الذي يغتسل فيه الجنب ، وأما الماء الذي لا يغتسل فيه الجنب لكنه امتزج مع ماء
غسله فلا يصدق عليه الماء المستعمل لكي يترتّب عليه حكمه فإنه مركّب
ومخلوط من الماء المستعمل وغيره إلاّ أن يكون غيره مستهلكاً فيه .