تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد ( 1 ) واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . [ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة ( 2 ) ، وعدم الضرر في استعماله ( 3 ) وإباحاته وإباحته ظرفه ( 4 ) وعدم كونه من الذهب والفضة ( 5 ) وإباحة مكان الغسل ( 6 ) ومصب مائه وطهارة
شرح
( 1 ) فيه : إنه ليس للتقييد بعدم الزيادة معنى محصّل ، فإنه إن أُريد به أنه ينقص عن الكرّ بالاغتسال فيه كفى فيه اغتسال واحد فلا يتوقّف على الاغتسال فيه مراراً ، وإن أُريد به أن الماء إذا كان أزيد من الكرّ لم يجر عليه حكم المستعمل وإن اغتسل الجنب فيه مراراً ، وإن كان بقدر الكرّ دون الأزيد جرى عليه حكم المستعمل ، فيردّه إن المستفاد من النصّ أن الماء العاصم إذا كان مستعملاً لم يجر عليه حكمه . ( 2 ) تقدّم أنه إذا كان محكوماً بالطهارة لا مانع من استعماله في رفع الحدث من الأكبر والأصغر . ( 3 ) هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلاّ فلا يضرّ بصحّة الغسل . ( 4 ) هذا إذا كان الغسل فيه بنحو الارتماس ، وأما إذا كان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تكون إباحته شرطاً في صحّته كما مرّ في الوضوء . ( 5 ) تقدّم عدم اشتراط ذلك في صحّة الوضوء والغسل على الأظهر واختصاص حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب . ( 6 ) قد مرّ في الوضوء أنها ليست شرطاً في صحّته ، ومنه يظهر حال إباحة المصب .