البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا
يخلو ما ذكره من وجه ( 1 ) .
[ 1082 ] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء
النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس
بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء
الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال ( 2 ) .
[ 1083 ] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء
الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم ( 3 ) لكن لا يخلو
عن إشكال ، والأُولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء
ثم يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال .
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو
شرح
( 1 ) بل لا وجه له ، فالأظهر هو التخيير بين صرف الماء في الوضوء أو في
تطهير البدن أو الثوب وقد مرّ وجهه آنفاً .
( 2 ) بل الظاهر تقديم الصلاة عن طهور في الوقت على شرب الماء
النجس ، فان الامر يدور في الحقيقة بين وجوب الصلاة في الوقت وحرمة شرب
الماء النجس بعد ما لم يكن لدى المكلف ما يتيمم به وفي مثل ذلك لا شبهة في
تقديم الأول على الثاني للأهمية .
( 3 ) بل هو بعيد ، والأظهر فيه التخيير لما مرّ من أن المقام غير داخل في
باب التزاحم لكي يجب القيام بعملية تطبيق قواعده عليه ، وعلى تقدير دخوله في
هذا الباب فقد تقدّم في المسألة ( 22 ) أن ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل لم
يثبت بعنوانه بل لا بدّ من إرجاعه إلى مرجّح آخر وبه يظهر حال ما بعده .