تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية ( 1 ) مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه . [ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 2 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل
شرح
( 1 ) الظاهر عدم كفاية ذلك ، فإن المتبادر من كلمة الدفن بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية المواراة المطلقة في باطن الأرض التي تحافظ على الميّت من العوامل والمضارّ الخارجية وتمنع عنه الوحوش والطيور وتكفّ رائحته الكريهة وأضرارها عن الناس وإن لم تكن هناك وحوش وطيور وأُناس لأن الحفرة التي يدفن فيها الميّت لا بدّ أن تكون كذلك . ( 2 ) هذا فيما إذا دفن الميّت في طرف شمال الكعبة ، وأما إذا دفن في طرف جنوبها فالأمر بالعكس تماماً وإذا دفن في طرف غربها جعل رأسه إلى الجنوب ، وأما