تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
التاسع : المماكسة في شرائه . العاشر : جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف . الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به . فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط ، والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ، بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً . [ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 1 ) ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة ( 9 ) و ( 10 ) من فصل كيفيّة غسل الميّت .