التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة
بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة
وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف
الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط ، والأحوط أن يكون المسح باليد بل
بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه
وكفيه ، بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل
أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى
أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزئ
العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى
والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه
بالطواف كما مر ( 1 ) ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة ( 9 ) و ( 10 ) من فصل كيفيّة غسل الميّت .