تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
عليهما استعمال الطيب حال الحياة . [ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً ( 1 ) . [ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . [ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . [ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . [ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
شرح
( 1 ) فيه : أن سقوط الواجب عن شخص بقيام غيره به بحاجة إلى دليل بلا فرق بين أن يكون الواجب مشروطاً بقصد القربة أو لا ، فإن مجرّد عدم اعتبار قصد القربة في الحنوط لا يكفي في سقوطه بفعل غير من وجب عليه . ودعوى أن سقوطه بفعل الصبيّ المميّز إنما هو بملاك إطلاق دليله خاطئة ، فإن إطلاقه كسائر إطلاقات أدلّة الواجبات قد قيّد بحديث الرفع .