عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبي
المميز أيضاً ( 1 ) .
[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن
يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل
وحمصتين إلا خمس الحمصة ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا
له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل
منه أربعة مثاقيل شرعية .
[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم
مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما
تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل
الأحوط تركه .
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه .
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
شرح
( 1 ) فيه : أن سقوط الواجب عن شخص بقيام غيره به بحاجة إلى دليل بلا
فرق بين أن يكون الواجب مشروطاً بقصد القربة أو لا ، فإن مجرّد عدم اعتبار قصد
القربة في الحنوط لا يكفي في سقوطه بفعل غير من وجب عليه . ودعوى أن
سقوطه بفعل الصبيّ المميّز إنما هو بملاك إطلاق دليله خاطئة ، فإن إطلاقه كسائر
إطلاقات أدلّة الواجبات قد قيّد بحديث الرفع .