الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ .
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جداً بأن لم يكن بقدر
الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
[ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج
نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول
أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان
في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد
وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك .
[ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله
بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان
الأقوى طهارته بالتبع ( 1 ) ، وكذا الحال في الخِرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً
تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
شرح
الأحياء ، ولكن تلك بحاجة إلى الاثبات .
( 1 ) بل يطهر بالغسل بتبع غسل الميّت لا أنه يطهر بلا غسل وتبعاً فإنه لا
معنى له .