تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها ( 1 ) . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها . [ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم ( 2 ) أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء ( 3 ) . [ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل الأمر كذلك إذا كان زمان الخروج مساوياً لزمان المكث للتيمم إذ حينئذ لا موجب له فإنه وظيفة المضطر ولا يكون المكلف مضطراً اليه حينئذ ، ومع عدم الاضطرار لا دليل على مشروعيته . ( 3 ) الظاهر أن مراده ( قده ) من الحاق الحائض والنفساء بالجنب في هذا الحكم انما هو بعد انقطاع الدم ، واما قبل الانقطاع فلا يكون التيمم مشروعاً في حقهما .