المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ،
وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في
حرمة المكث فيها ( 1 ) .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع
فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم
السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على
الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
[ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في
الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا
أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم ( 2 ) أو
كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ ، وكذا
حال الحائض والنفساء ( 3 ) .
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل الأمر كذلك إذا كان زمان الخروج مساوياً لزمان المكث للتيمم إذ
حينئذ لا موجب له فإنه وظيفة المضطر ولا يكون المكلف مضطراً اليه حينئذ ، ومع
عدم الاضطرار لا دليل على مشروعيته .
( 3 ) الظاهر أن مراده ( قده ) من الحاق الحائض والنفساء بالجنب في هذا
الحكم انما هو بعد انقطاع الدم ، واما قبل الانقطاع فلا يكون التيمم مشروعاً في
حقهما .