يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك
تعمد الإصباح جنباً ( 1 ) ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع
الصيام حتى المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم
رمضان .
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهى أيضاً أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا
مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ( 2 ) ، وكذا مس أسماء
الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه ولا منشأ له .
( 2 ) على الأحوط فيها لاختصاص الدليل باسم الجلالة وعدم الدليل على
الحرمة في غيره من الأسماء والصفات .