للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلا أن يكون بمقدار
لا يصدق عليه الجماع .
[ 651 ] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ،
لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ( 1 ) ، والمفروض احتمال كون غسله
غسل الجنابة .
شرح
( 1 ) فيه ان حرمة الوضوء مع غسل الجنابة حرمة تشريعية فلا تنافي
الاحتياط أصلا ، وعليه فلا يخفى ما في الأولوية .