تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ( 1 ) ، ويتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ( 2 ) ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . [ 749 ] مسألة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . [ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ، لكنه أحوط . [ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، حيث أنه لا دليل عليها ما عدا الفقه الرضوي ، فمن أجل ذلك الصحيح عدم وجوب الكفارة في وطء الأمة . ( 2 ) لا يترك إذا لم يكن جهله عن عذر ، هذا بناءً على وجوب الكفارة . وممّا ذكرناه يظهر حال تمام المسائل الآتية ، فإنها جميعاً مبنيّة على وجوب الكفارة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 130 | الشيخ محمد إسحاق الفياض