في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة
والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من
طعام ( 1 ) ، ويتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مُدّ ، من غير فرق بين
كونها قِنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة
والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار
أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة
وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على
الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان
جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ( 2 ) ، نعم مع الجهل بوجوب
الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
[ 749 ] مسألة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ،
وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت
سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
[ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ،
لكنه أحوط .
[ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، حيث أنه لا دليل عليها ما عدا الفقه الرضوي ، فمن
أجل ذلك الصحيح عدم وجوب الكفارة في وطء الأمة . ( 2 ) لا يترك إذا لم يكن جهله عن عذر ، هذا بناءً على وجوب الكفارة . وممّا
ذكرناه يظهر حال تمام المسائل الآتية ، فإنها جميعاً مبنيّة على وجوب الكفارة .