تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لزوم الهتك وإلا حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج ( 1 ) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً . [ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة . [ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ( 2 ) ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة . [ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها . السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل
شرح
( 1 ) هذا مبنىّ على أن يكون التيمّم مشروعاً في حقّ الحائض مطلقاً وإن لم ينقطع الدم ، ولكن لا دليل على مشروعيّته إلاّ بعد انقطاع الدم ، وعلى هذا فإذا حاضت في أحد المسجدين وجب عليها الخروج فوراً من غير تيمّم . نعم لو دخلت فيه بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عمداً أو قهراً وجب عليها التيمّم على الأحوط والخروج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً له . ( 2 ) على الأحوط الأولى ، فإن ما دلّ على الأمر بالسجدة لدى سماعها معارض بما دلّ على النهي عنها ، فيسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة البراءة عن وجوبها .