لزوم الهتك وإلا حرم .
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج ( 1 ) إلا إذا كان زمان الخروج
أقل من زمان التيمم أو مساوياً .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن
شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها
الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة
إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ( 2 ) ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن
يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة .
[ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في
صورة استلزامه تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها
على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل
شرح
( 1 ) هذا مبنىّ على أن يكون التيمّم مشروعاً في حقّ الحائض مطلقاً وإن لم
ينقطع الدم ، ولكن لا دليل على مشروعيّته إلاّ بعد انقطاع الدم ، وعلى هذا فإذا
حاضت في أحد المسجدين وجب عليها الخروج فوراً من غير تيمّم . نعم لو
دخلت فيه بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عمداً أو قهراً وجب عليها التيمّم على
الأحوط والخروج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً له . ( 2 ) على الأحوط الأولى ، فإن ما دلّ على الأمر بالسجدة لدى سماعها
معارض بما دلّ على النهي عنها ، فيسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة
البراءة عن وجوبها .