اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
[ 767 ] مسألة 42 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة
مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح
طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة
فهي ثابتة ما لم تغتسل .
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة
بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها
الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
[ 768 ] مسألة 52 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ، وكيفيته مثل
غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ، والفرق أن غسل
الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء ( 1 ) قبله أو بعده
أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[ 769 ] مسألة 62 : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن
لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به
كالصلاة ونحوها .
[ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً
تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط بل الأظهر عدم وجوبه وكفاية غسل الحيض عنه ،
وبذلك يظهر حال المسألة الآتية . ( 2 ) هذا على القول باغناء الغسل عن الوضوء ظاهر ، وأما على القول بعدم