تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً . [ 767 ] مسألة 42 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل . العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . [ 768 ] مسألة 52 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء ( 1 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . [ 769 ] مسألة 62 : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . [ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط بل الأظهر عدم وجوبه وكفاية غسل الحيض عنه ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية . ( 2 ) هذا على القول باغناء الغسل عن الوضوء ظاهر ، وأما على القول بعدم
تعاليق مبسوطة — صفحة 133 | الشيخ محمد إسحاق الفياض