[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار
ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب
التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط .
[ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا
دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها
حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان
زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها ( 1 ) أو
كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته
متمكناً من استعلام حالها .
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام
حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس
صح .
[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها
وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة ( 2 ) سابقاً ،
ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو
شرح
( 1 ) في اعتبار ذلك إشكال ، فإن العبرة فيه إنما هي بعدم وصول الزوج إلى
زوجته مباشرةً والاطّلاع عن حالها وأنها في طهر أو حيض ، فالحاضر إذا لم يصل
إليها فهو في حكم الغائب ، وأما عدم التمكّن من استعلام حالها بطريق آخر فهو غير
معتبر في صحّة طلاقها وكذلك الحال في الغائب .