تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط . [ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها ( 1 ) أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها . [ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . [ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح . [ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة ( 2 ) سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو
شرح
( 1 ) في اعتبار ذلك إشكال ، فإن العبرة فيه إنما هي بعدم وصول الزوج إلى زوجته مباشرةً والاطّلاع عن حالها وأنها في طهر أو حيض ، فالحاضر إذا لم يصل إليها فهو في حكم الغائب ، وأما عدم التمكّن من استعلام حالها بطريق آخر فهو غير معتبر في صحّة طلاقها وكذلك الحال في الغائب .
تعاليق مبسوطة — صفحة 132 | الشيخ محمد إسحاق الفياض