والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة
وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال ، وإذا
خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه
إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
[ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنها
طاهر .
[ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة
والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً
وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان
الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة
بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار ( 1 ) في أول الحيض ، ونصفه
شرح
( 1 ) في وجوبها بالترتيب المذكور في المتن إشكال بل منع ، ولا دليل عليه
ما عدا رواية ضعيفة وهي مرسلة داود بن فرقد .
نعم : قد وردت الكفارة في مجموعة من الروايات المعتبرة على الاختلاف
في مقدارها ففي صحيحة محمد بن مسلم قد حدّدت بدينار ، وفي معتبرة أبي
بصير بنصف دينار ، وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي بإشباع مسكين ، كلّ
ذلك بلا فرق بين الثلث الأول أو الوسط أو الأخير ، وبما أن هذا التحديد تحديد بين
الأقلّ والأكثر ، فلا يكون الأكثر واجباً ، وأما وجوب الأقلّ فهو معارض بما دلّ على
عدم وجوب الكفارة . فالنتيجة : أنه لا كفارة في وطء الحائض وإن كان الاحتياط لا بأس به .